مختصون: إدخال الكرفانات إلى غزة استحقاق قانوني وأولويته للأسر التي تعيلها نساء

ورشة لوزارة شؤون المرأة تحدّد شروط المسكن الآمن للنازحات، وتحذّر من أن 60% من الخيام القائمة مهترئة، وتوصي بألا تُحسب وحدات الإيواء بديلاً من الإعمار.

أرشيفية · The wub · CC BY-SA 4.0
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثةتصوير The wub · رخصة CC BY-SA 4.0 · ويكيميديا كومنز

طالب مختصون في القانون وشؤون الإسكان بالسماح الفوري بإدخال وحدات الإيواء المؤقت — الكرفانات — إلى قطاع غزة، وبضمان وصولها إلى مستحقيها دون تمييز، مع أولوية للأسر التي تعيلها نساء، وللحوامل والمرضعات والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك يوم الاثنين في ورشة نظّمتها وزارة شؤون المرأة بغزة لبحث المسألة في ضوء قواعد القانون الدولي، وأدارتها الصحفية فداء المدهون.

وقال مدير عام الإسكان في وزارة الأشغال ماهر سالم إن 60% من خيام النازحين مهترئة، وإن الأصل أن تُوفَّر لهم وحدات تؤمّن حداً أدنى من السكن الآدمي ريثما تُعاد الوحدات السكنية المتضررة. وكانت الوزارة قد قدّرت في وقت سابق عدد الأسر المحتاجة إلى إيواء مؤقت بنحو 250 ألف أسرة.

الفارق بين الخيمة والوحدة المؤقتة

عرض أسامة الغول، مدير الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين «نداء»، ورقة عن حق المرأة النازحة في السكن الملائم، حدّد فيها ما يجب أن يتوفر في المسكن الآمن: السلامة الجسدية والخصوصية، ومياه ومرافق صحية قريبة ومضاءة، وحماية من العنف بأشكاله.

وأضاف إلى ذلك القرب من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، وعدم فصل أفراد الأسرة، ومشاركة النساء أنفسهن في تصميم مواقع الإيواء وإدارتها.

وهذه القائمة تشرح لماذا لا تُعالَج المسألة بزيادة عدد الخيام: الإضاءة والمسافة إلى المرحاض وقدرة الباب على الإغلاق ليست تفاصيل معمارية، بل هي ما يقرّر إن كانت المرأة في المخيم آمنة ليلاً أم لا.

السند القانوني الذي تستند إليه المطالبة

قدّم رائد البرش، من مركز حماية لحقوق الإنسان، ورقة عن الأساس القانوني الدولي للمطالبة، عدّ فيها الحق في السكن اللائق من الحقوق التي أقرّتها الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، واعتبر أن إدخال وحدات الإيواء متى خُصّصت للمدنيين المحتاجين شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والإيواء الطارئ.

وتناول محمود زيدان، المستشار القانوني بوزارة شؤون المرأة، التكييف القانوني للمطالبة، مؤكداً أن النساء يحظين بحماية خاصة في القانون الدولي.

واستند في ذلك إلى المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإلى قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً بـ«سيداو».

الكرفان ليس إعماراً

خلصت الورشة إلى توصيات أبرزها تدرّج الاستجابة على ثلاث مراحل: إيواء طارئ، فسكن مؤقت ملائم، فمسكن دائم. وشدّد المشاركون على أن الكرفانات ليست بديلاً من إعادة الإعمار ولا تُحسب إنجازاً في مكانه.

وأوصى المشاركون بالإسراع في إزالة الركام والمواد غير المنفجرة، ومعالجة المباني الخطرة وإصلاح البنية التحتية، بوصفها متطلبات سابقة لأي بناء.

ودعوا إلى تشكيل هيئة فلسطينية مركزية لإعادة الإعمار، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للأضرار والاحتياجات، ووضع برنامج الإيواء على رأس أولويات خطة التعافي.